السؤال: هل يباح للمدرسات والطالبات قراءة القرآن وحفظه وهن حائضات؟
الجواب:
الذي أراه وأعتمد عليه وجوب تجنب ذي الحدث الأكبر حيضاً أو نفاساً أو جنابة قراءة القرآن الكريم لقدسية كلام الله تعالى، وهو الذي يدل عليه ما رواه الإمام الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في الجنب والحائض والذين لم يكونوا على طهارة (( لا يقرأون القرآن ولا يطأون مصحفاً بأيديهم حتى يكونوا متوضئين )) أي متطهرين الطهور المشروع للعبادة. وهو وإن كان مرسلاً فإن لمراسيل جابر حكم الوصل، على أنه معضود بروايات أخرى منها ما أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وأخرجه أيضا ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبزار والدارقطني والبيهقي وصححه أيضاً كل من ابن حبان وابن السكن وعبد الحق والبغوي في شرح السنة عن علي بن أبي طالب ـ كرم الله وجهه ـ قال: (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولا يحجبه ـ وربما قال ـ ولا يحجزه من القرآن شيء ليس من الجنابة )). ولفظ الترمذي (( كان يقرؤنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنباً )) وقد بالغ أهل العلم في تعظيم هذا الحديث حتى قال ابن خزيمة: هذا الحديث ثلث رأس مالي. وقال شعبة: ما أحدث بحديث أحسن منه.
ومن المعلوم أن الحيض والنفاس لا يختلفان عن الجنابة فكل منهما حدث أكبر كالجنابة، ولا يقال إنه مجرد ترك من النبي صلى الله عليه وسلم لا يستدل به على حكم، كيف وراوي الحديث ـ وهو الإمام علي ـ يصرح أن الجنابة هي الحاجز بينه وبين قراءة القرآن، وليس من المعقول أن يقول ذلك الإمام علي اعتباطاً فإنه ليس ممن يرمي الكلام على عواهنه خصوصاً فيما يتعلق بالأحكام الشرعية، وقد روى أبو يعلى عنه أنه قال: (( رأيت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ توضأ ثم قرأ شيئاً من القرآن ثم قال: هكذا لمن ليس بجنب، أما الجنب فلا ولا آية )) وهو نص في الموضوع.
وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجة عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (( لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن ))، ومهما قيل في إسناده فإن ابن سيد الناس ـ وهو من كبار أئمة الحديث ـ صحح بعض طرقه .
وروى الدارقطني عن جابر ـ رضي الله عنه ـ قال: قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ (( لا تقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن شيئا ))… وهذه الروايات لم يثبت ما يعارضها وذلك يقتضي عدم جواز إسقاطها، وإذا علمتم ذلك فعليكم أن تعلموا أن قراءة الطالبات والمدرسات القرآن أيام حيضهن لأجل الامتحانات ليس له مبرر، فالصوم فرضه موقوف وقفه الله في القرآن وقد عذرت الحائض والنفساء منه وأمرتا بتأخيره إلى وقت طهرهما، فما بالكم بشيء وقته البشر، وإنما على المسؤولين أن لا يضيقوا وقت الامتحان، بل الأحرى أن تكون له فترتان. والله أعلم وبه التوفيق.
السؤال: هل يجوز للطالبة أن تكتب قرآناً إذا كان ذلك لأجل الامتحانات وهي في حالة الحيض؟
الجواب:
لا تكتب قرآناً كما أنها لا تقرؤه، ويجب اتخاذ احتياطات لامتحانات الطالبات في مادة القرآن في غير أيام الحيض. والله أعلم.
هل يصح للحائض أن تقرأ القرآن الكريم عن ظهر قلب ؟
الجواب:
منعت الحائض من القراءة قراءة القرآن إن كانت تنطق به ، أما أن تكيفه في قلبها فغير ممنوع ، أي لا يمنع تكييف القرآن بالقلب وإنما يمنع النطق به كما يمنع مس المصحف بالنسبة إليها .
هل يصح للمرأة غير الطاهرة أن تلمس الشريط الذي يحوي القرآن الكريم ؟
الجواب:
المرأة غير الطاهرة ممنوعة من مس المصحف ، و الشريط لا نستطيع بأن نقول حكمه حكم المصحف ، لأن الشريط بمثابة الذاكرة التي تحفظ القرآن ، إذ يمكن أن يتلى من خلال الشريط في حال تشغيله ، وأي إنسان كان يمكن أن يحفظ القرآن كاملا ، ولكن لا يعني هذا أن من كان ذا حدث أكبر يمنع أن يمس ذلك الذي يحفظ القرآن ، فيبدو لي أن الشريط حكمه حكم حافظ القرآن ، وليس حكمه حكم المصحف ، والله تعالى أعلم .
+ There are no comments
Add yours