قوله تعالى { إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ، قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ) (ص:23، 24) . هذا الجواب من سيدنا داود – عليه السلام- قبل استفهام الخصم أو بعده؟ على سبيل الاختصار نطق به القرآن أم على سبيل الفتيا؟ أم على سبيل الحكومة من داود -عليه السلام-، إذا كان على ما قلت وقد ظلمك؟
الجواب:
قال القاضي: ولعله قال ذلك بعد اعترافه أو على تقدير صدق المدعي.
قلت: والوجه الأول أنسب بالحكم، والثاني أقرب إلى الفتوى، والظاهر الأول لأنهم طلبوه في قولهم {فاحكم بيننا بالحق}، والله أعلم.